لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية
إذا كان الحكم صادراً بمثابة الوجاهي، فإن تبليغه تبليغاً أصولياً صحيحاً يكفي لترتيب آثاره القانونية، ولا يُشترط تبليغه بالذات ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
نص الاجتهاد
لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية