إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية نهائي غير قابل للرجوع عنه، ولا يملك صاحبه العدول عنه بعد وقوعه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ لا يجوز الرجوع عن اسقاط الحق الشخصي، لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.