• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض عن عدم إنفاذ العقد إلا إذا تضمن الإعذار طلب التنفيذ ثم أعقبه امتناع المدين عنه

استحقاق التعويض عن عدم إنفاذ العقد مشروط بأن يوجَّه إلى المدين إعذارٌ يطالبه بتنفيذ الالتزام العقدي، وأن يعقب هذا الإعذار امتناعٌ منه عن التنفيذ؛ فإذا خلا الإعذار من طلب التنفيذ، لم ينهض أساسٌ للحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

يجب لتسوغ المطالبة بالتعويض عن عدم إنفاذ العقد أن يتضمن الأعذار طلب أنفاده وأن يعقب هذا الأعذار امتناع عن الإنفاذ المناقشة: لما كان المدعي طلب التعويض من المدعى عليه لأنه امتنع عن تسليمه الأحجار. وكان القاضي استند في الحكم بالتعويض إلى المادة 5 من العقد المبرز، كما يظهر من تعليل حكمه. ولما كانت هذه المادة متعلقة بتسليم الأحجار لغير المدعي خلال مدة العقد لا بالامتناع عن التسليم للمدعي كما هو ظاهر من نفسها. وكان فضلاً عن ذلك فإن الإنذار الذي أبرزه بعد غياب المدعى عليه لا يتضمن مطالبته بتنفيذ العقد بل تضمن طلب رد المبلغ الذي قبضه مع مبلغ التعويض. ولما كانت المادة 219 من القانون المدني جعلت استحقاق التعويض متوقفاً على الإعذار، وفي ذلك دلالة على أن الأعذار يجب أن يتضمن طلب إنفاذ البيع، ويعقب هذا الإنذار امتناع عن الإنفاذ، ليسوغ طلب التعويض. ولما كان القاضي أصدر حكمه قبل توفر أسباب كان سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.