• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير حق المرور بين أجزاء العقار عند القسمة يعد من لوازمها ومتمماتها ولا يؤثر في صحتها

يجوز عند القسمة ترتيب حقوق الارتفاق، ولا سيما حق المرور، بين أجزاء العقار إذا كانت الخبرة تقتضي ذلك، لأن هذا الترتيب يُعد من ضرورات القسمة ومتمماتها ولا يقدح في صحتها.

نص الاجتهاد

أن ترتيب حق المرور بتقرير الخبرة لبعض أقسام العقار على بعضها الاخر هو من ضرورات القسمة ومن متمماتها ولا يعيب القسمة ترتيب حقوق الارتفاق حسما للنزاع بين أطرافها