إذا نصّت الوكالة المنظمة لدى الكاتب بالعدل على تفويض الوكيل بإجراء التصرف المتنازع عليه، جاز توجيه اليمين إليه على العمل الذي باشره بوصفه وكيلاً، لأن اليمين تنصب عندئذٍ على واقعةٍ متصلةٍ بتصرفٍ يدخل في حدود وكالته.
اذا تضمن صك الوكالة المنظم لدى الكاتب بالعدل بأن الوكيل قد وكل برهن العقار أو مقاسمه لمن شاء وأراد ولقاء البدلات التي يريدها أو يختارها وبفك الرهن عنها وخوصم الوكيل بهذه الصفة فلا مانع من تحليفه اليمين على عمل قام هو به