اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا عند عدم توافر دليل كامل في الدعوى، ويجوز للمحكمة الرجوع عن قرار تحليفها إذا ظهر لها أن وثيقة غير منكرة تشكل دليلاً كاملاً لمصلحة المدعي.
يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل ولا ضير على محكمة الموضوع أن هي رجعت عن قرار تحليف تلك اليمين اذا وجدت وثيقة لم ينكرها الخصم فشكلت دليلا كاملا لمصلحة المدعي