صدور القرار الفاصل في الموضوع باسم الشعب العربي في سورية شرطٌ لازمٌ لصحة الحكم، فإذا تخلف هذا البيان كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته.
اذا لم يصدر القرارالذي يفصل في الموضوع باسم الشعب العربي في سورية فانه باطل وهذا البطلان من النظام العام تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها .