قرار الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات يكون غير قابل للطعن بالنقض، ما لم يتضمن قضاءً في الاختصاص أو في مسائل نهائية لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
ان القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة بالاحالة الى محاكم الجنح والمخالفات لاتقبل الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمدعى عليه الا اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها .