وصف الجرم الذي يضعه قاضي الإحالة لا يكون ملزماً لمحكمة الأساس، ولها أن تعدّله متى تبيّن لها أنه لا يطابق واقع الحال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن الصفة التي يضفيها قاضي الاحالة على الجرم المرتكب لا يلزم محكمة الأساس ولا تتقيد به إذا وجدته مختلفاً وواقع الحال.