• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إلزام محكمة الأساس بوصف قاضي الإحالة

وصف الجرم الذي يضعه قاضي الإحالة لا يكون ملزماً لمحكمة الأساس، ولها أن تعدّله متى تبيّن لها أنه لا يطابق واقع الحال.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن الصفة التي يضفيها قاضي الاحالة على الجرم المرتكب لا يلزم محكمة الأساس ولا تتقيد به إذا وجدته مختلفاً وواقع الحال.