الطعن في قرار الاتهام مقصور على المتهم والنيابة العامة، وكل طعن يقدمه غيرهما يكون غير مقبول لانتفاء الصفة.
ان قرارات الاتهام لايجوز الطعن فيها الا من المتهم والنيابة العامة فقط .