لا يُقضى في الدعوى إلا إذا بُيّن أساسها القانوني ووجوهها التي تُنشئ الحق أو الطلب، وإلا تعيّن ردّها؛ وتخلف الخصم عن المحاكمة لا يملأ هذا النقص ولا يجيز الحكم لمجرّد غيابه.
إن خلو الدعوى من بيان الأوجه القانونية التي تؤسس عليها يوجب ردها ولا يكون تخلف المدعي عليه عندها عن المحاكمة مسوغا للحكم عليه