امتناع الجهة المستملكة عن إحالة تقدير قيمة الجزء المقتطع إلى لجان الاستملاك يفتح ولاية القضاء العادي لتقدير القيمة ومساءلة الجهة عن آثار امتناعها، باعتبارها متخلفة عن تنفيذ حكم القانون.
ان امتناع الجهة المستملكة عن تكليف لجان الاستملاك بتقدير قيمة المساحة المقتطعة يجعل القضاء العادي مختصا في النظر بطلب تقدير القيمة وأن الدائرة المستملكة في مثل هذه الحالة تعتبر معتدية بتخلفها عن تطبيق حكم القانون ويعود عندها القضاء العادي ولايته في مساءلتها وفي تنفيذ الاثار القانونية للحكم الاداري وفقا للأحكام العامة المرعية ومن التقيد بالإجراءات الاصولية المقررة في قانون التنظيم