إذا تمّ الوفاء بدين أو مبلغ غير مستحق تحت الإكراه، جاز للمُوفّي طلب استرداده وفق أحكام دفع غير المستحق، ويُحسب تقادم دعوى الاسترداد من وقت علمه بحقه في الاسترداد.
إن نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراهاً. وتتوفر حالة الإكراه إذا تمت التأدية دفعاً للحجز بداية التقادم على الاسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد. المناقشة: حيث أن البيان المؤرخ 16/12/1973 الصادر عن مديرية الإصلاح الزراعي فيه ما يفيد أن الأجور محل النزاع تحققت على مؤرث الجهة المدعية عن الأعوام 1965 – 1971 وعن قرية رميلة العقار وأنه قد سدد قسماً منها على ما سبق بيانه في الدعوى.وحيث أن قرار اللجنة العقارية يفيد بأن العقار المسجل على اسم الجهة المدعية عائد للمنطقة العقارية المذكورة.وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز ما يؤيد أن الأجور محل النزاع تنصرف إلى عقار آخر مما يضفي على وضعها هذا طابع عدم الجدية وينبني عليه رفض السبب الثالث من الطعن.وحيث أن قرار اللجنة العقارية قد صدر مبرماً في 22/4/1972 والدعوى قدمت في 17/8/1974 وكانت بداية التقادم على الإسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه وهذا ما لم يتوفر حاله إلا بصور قرار اللجنة العقارية الذي أثبت ملكية الجهة. 1 – رفض الطعن موضوعاً.