صفة التضرر تكفي لمباشرة الادعاء الشخصي، ولا تنتفي هذه الصفة لمجرد عدم وجود ولاية قانونية على القاصر أو على ماله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقاً لحكم المادة 4 قانون أصول المحاكمات الجزائية.