الأم التي لا تملك ولايةً على القاصر لا تُحرَم من الادعاء الشخصي إذا كانت قد تضررت شخصياً من إصابة ابنها، لأن صفة المتضرر تُكسبها حق مباشرة الادعاء الشخصي مستقلاً عن الولاية.
إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقا لحكم المادة ٤ قانون أصول المحاكمات الجزائية.