• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم غير الوليّة يجوز لها الادعاء الشخصي بصفتها متضررة من إصابة ابنها

الأم التي لا تملك ولايةً على القاصر لا تُحرَم من الادعاء الشخصي إذا كانت قد تضررت شخصياً من إصابة ابنها، لأن صفة المتضرر تُكسبها حق مباشرة الادعاء الشخصي مستقلاً عن الولاية.

نص الاجتهاد

إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقا لحكم المادة ٤ قانون أصول المحاكمات الجزائية.