إذا أثبت الدائن أن سند الحق قد فُقد أو هلك بسببٍ خارجٍ عن إرادته، جاز له إثبات الالتزام التعاقدي بالبينة الشخصية ولو زادت قيمة المطلوب على الحدّ القانوني المقرر لها.
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب يزيد عن الحد المقرر للبينة الشخصية اذا أثبت الدائن فقدان السند لسبب لا يدله فيه كحريق في متجر والتهام جميع ما فيه فيكون سماع البينة الشخصية قائما على أساس سليم في القانون