• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية متى ثبت فقدان السند لسبب لا يد فيه الدائن

إذا أثبت الدائن أن سند الحق قد فُقد أو هلك بسببٍ خارجٍ عن إرادته، جاز له إثبات الالتزام التعاقدي بالبينة الشخصية ولو زادت قيمة المطلوب على الحدّ القانوني المقرر لها.

نص الاجتهاد

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب يزيد عن الحد المقرر للبينة الشخصية اذا أثبت الدائن فقدان السند لسبب لا يدله فيه كحريق في متجر والتهام جميع ما فيه فيكون سماع البينة الشخصية قائما على أساس سليم في القانون