للمحكمة المدنية أن تتبنى ما قضى به الحكم الجزائي في شأن المسؤولية، ولها أن تأخذ بالخبرة التي أجرتها الشرطة متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.
لا تثريب على المحكمة المدنية إذا تبنت ما قضى به الحكم الجزائي من ناحية المسؤولية ولها أن تعتمد الخبرة التي أجرتها الشرطة