• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية أن تتبنى ما انتهى إليه الحكم الجزائي في شأن المسؤولية وأن تعتمد الخبرة التي أجرتها الشرطة

للمحكمة المدنية أن تتبنى ما قضى به الحكم الجزائي في شأن المسؤولية، ولها أن تأخذ بالخبرة التي أجرتها الشرطة متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة المدنية إذا تبنت ما قضى به الحكم الجزائي من ناحية المسؤولية ولها أن تعتمد الخبرة التي أجرتها الشرطة