• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يذكر في سند التبليغ سبب التبليغ لصقا وجميع البيانات التي أوجبتها المادة 23 أصول فلا يعتد به - استئناف النيابة التبعي لا ينشر الدعوى

يشترط لصحة التبليغ اللصقي استيفاء البيانات القانونية الجوهرية وذكر سبب اللصق، وإلا سقطت حجيته. والاستئناف التبعي لا ينقل إلى محكمة الطعن إلا الجزء أو النواحي التي تناولها، مع عدم جواز إلحاق الضرر بالمستأنف بسبب استئنافه.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر في سند التبليغ سبب التبليغ لصقا وجميع البيانات التي أوجبتها المادة 23 أصول فلا يعتد به – استئناف النيابة التبعي لا ينشر الدعوى الا على النواحي التي انصب عليها هذا الاستئناف ولا يضار المستأنفف باستئنافه