تقدير القناعة الوجدانية وتكوين الاطمئنان من الأدلة والقرائن هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقض ما دامت النتيجة مؤسسة على تعليل سائغ ومتسق مع العقل والقانون.
ان القناعة الوجدانية امر باطنى يتحقق للمحكمة من الأدلة المستمعة والقرائن القائمة بحيث يسبغ على نفس القضاة اطمئنانا وجدانيا لهذه الأدلة وقناعة داخلية بها مما تكون معه غير خاضعة لرقابة محكمة النقض طالما كانت الأدلة قابلة لتوفيرها بتعليل سائغ ومقبول عقلا ومنطقا وقانونا .