• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإدانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولايكفي الاعتراف الاولي في القضايا الجنائية

الأصل في الإدانة الجزائية أن تقوم على دليلٍ جازمٍ يقينيّ، ولا يكفي الاعتراف الأولي وحده لإقامة الحكم بالإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى مطمئنة.

نص الاجتهاد

ان الإدانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولايكفي الاعتراف الاولي في القضايا الجنائية .