الأصل في الإدانة الجزائية أن تقوم على دليلٍ جازمٍ يقينيّ، ولا يكفي الاعتراف الأولي وحده لإقامة الحكم بالإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى مطمئنة.
ان الإدانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولايكفي الاعتراف الاولي في القضايا الجنائية .