سلطة المحكمة في ترجيح إحدى البينات على الأخرى مقيدة بوجوب أن يستند الترجيح إلى ظروف الدعوى وما يرد في أوراق المحاكمة، وأن يُبيَّن في الحكم سبب هذا الترجيح تعليلاً كافياً ومفهومًا.
إن الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون البينات وإن أعطت المحكمة حق ترجيح بينة على أخرى إلا أنها قيدت هذا الحق بما تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وهو ما يرد في تعليل مبني على ما جاء في المحاكمة يوضح سبب الترجيح