تولّي أحد الشركاء إدارة المال المشترك دون اعتراض من باقي الشركاء يرتّب اعتباره وكيلاً عنهم، ويُلزمه بعدم الانتفاع بالمال المشترك لمصلحته الخاصة وبإعداد حساب عن تصرفاته في الوكالة.
اذا تولى أحد الشركاء في الملك ادارة المال المشترك دون اعتراض من الباقين اعتبر وكيلا عن الشركاء الباقين ولا يحق للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ويترتب عليه بالتالي أن يقدم حسابا عن اعمال وكالته .