• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة أحد الشركاء للمال المشترك دون اعتراض تجعل منه وكيلاً عن الباقين وتلزمه بتقديم حساب عن وكالته

تولّي أحد الشركاء إدارة المال المشترك دون اعتراض من باقي الشركاء يرتّب اعتباره وكيلاً عنهم، ويُلزمه بعدم الانتفاع بالمال المشترك لمصلحته الخاصة وبإعداد حساب عن تصرفاته في الوكالة.

نص الاجتهاد

اذا تولى أحد الشركاء في الملك ادارة المال المشترك دون اعتراض من الباقين اعتبر وكيلا عن الشركاء الباقين ولا يحق للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ويترتب عليه بالتالي أن يقدم حسابا عن اعمال وكالته .