سقوط الحق الشخصي أو الشكوى لا أثر له في استمرار الدعوى العامة في جرم الإيذاء، ويجب عند ثبوت الجرم توقيع التدبير الإصلاحي الملائم.
ان جرم الايذاء المعاقب عليه بالمادة 541 ع لاتسقط الدعوى العامة فيه بسقوط الحق الشخصي اوالشكوى ولابد من فرض التدبير الإصلاحي المناسب .