الطعن في مقدار العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف أو الملاءمة الجزائية يختص به الخصمان اللذان يملكهما القانون: النيابة العامة والمحكوم عليه، ولا صفة للادعاء الشخصي في مباشرته.
ليس لجهة الادعاء الشخصي ان تجادل وتطعن في مقدار العقوبة المفروضة لان هذا الامر من حق النيابة العامة والمحكوم عليه .