• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لجهة الادعاء الشخصي ان تجادل وتطعن في مقدار العقوبة المفروضة لان هذا الامر من حق النيابة العامة والمحكوم عليه

الطعن في مقدار العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف أو الملاءمة الجزائية يختص به الخصمان اللذان يملكهما القانون: النيابة العامة والمحكوم عليه، ولا صفة للادعاء الشخصي في مباشرته.

نص الاجتهاد

ليس لجهة الادعاء الشخصي ان تجادل وتطعن في مقدار العقوبة المفروضة لان هذا الامر من حق النيابة العامة والمحكوم عليه .