• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للضبط الذي ينظمه رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتيه الى ان يثبت تزويره

يتمتع الضبط المنظَّم من رجال الضابطة الحراجية بحجيةٍ ثبوتيةٍ قائمةٍ إلى أن يثبت تزويره، فلا يُطرح أو يُهدر لمجرد الإنكار.

نص الاجتهاد

ان للضبط الذي ينظمه رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتيه الى ان يثبت تزويره .