يتمتع الضبط المنظَّم من رجال الضابطة الحراجية بحجيةٍ ثبوتيةٍ قائمةٍ إلى أن يثبت تزويره، فلا يُطرح أو يُهدر لمجرد الإنكار.
ان للضبط الذي ينظمه رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتيه الى ان يثبت تزويره .