• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المدنية لاتوقف الدعوى الجزائية والحكم الصادر عن القاضي المدني لايقيد القاضي الجزائي

لا يترتب على إقامة الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية، كما لا يقيد الحكم المدني القاضي الجزائي عند نظر المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

الدعوى المدنية لاتوقف الدعوى الجزائية والحكم الصادر عن القاضي المدني لايقيد القاضي الجزائي .