لا يترتب على إقامة الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية، كما لا يقيد الحكم المدني القاضي الجزائي عند نظر المسؤولية الجزائية.
الدعوى المدنية لاتوقف الدعوى الجزائية والحكم الصادر عن القاضي المدني لايقيد القاضي الجزائي .