• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الاخذ بتقدير الاضرار الوارد في الضبط المنظم من قبل مراقبي الحراج مالم تكن التقديرات واضحة وجلية ومبنية على خبرة فنية وبعد تحليف

تقدير الأضرار الوارد في ضبط مراقبي الحراج لا تكون له حجية كافية إلا متى كان واضحاً ومعللاً ومستنداً إلى خبرة فنية صحيحة، وبعد تحليف الخبير اليمين القانونية.

نص الاجتهاد

لايجوز الاخذ بتقدير الاضرار الوارد في الضبط المنظم من قبل مراقبي الحراج مالم تكن التقديرات واضحة وجلية ومبنية على خبرة فنية وبعد تحليف الخبير اليمين القانونية .