تقدير الأضرار الوارد في ضبط مراقبي الحراج لا تكون له حجية كافية إلا متى كان واضحاً ومعللاً ومستنداً إلى خبرة فنية صحيحة، وبعد تحليف الخبير اليمين القانونية.
لايجوز الاخذ بتقدير الاضرار الوارد في الضبط المنظم من قبل مراقبي الحراج مالم تكن التقديرات واضحة وجلية ومبنية على خبرة فنية وبعد تحليف الخبير اليمين القانونية .