• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون هو الذي يعين طرق الطعن ولاعبرة لما يرد في القرار خلاف

العبرة في طرق الطعن بما تقرره النصوص القانونية الملزمة، لا بما يورده القرار القضائي من بيان مخالف أو زائد.

نص الاجتهاد

ان القانون هو الذي يعين طرق الطعن ولاعبرة لما يرد في القرار خلاف ذلك .