العبرة في طرق الطعن بما تقرره النصوص القانونية الملزمة، لا بما يورده القرار القضائي من بيان مخالف أو زائد.
ان القانون هو الذي يعين طرق الطعن ولاعبرة لما يرد في القرار خلاف ذلك .