يشترط لتطبيق النص الجزائي المتعلق بالتعرض للآداب والأخلاق العامة ثبوت العلنية بوصفها ركناً لازماً، ويقتضي ذلك التحقق منها صراحةً في الوقائع.
يتعين استظهار مدى توفر عنصر العلنية في جنحة التعرض للآداب والأخلاق العامة لتطبيق المادة 517 ق.ع