• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين استظهار مدى توفر عنصر العلنية في جنحة التعرض للآداب والأخلاق العامة لتطبيق المادة 517 ق

يشترط لتطبيق النص الجزائي المتعلق بالتعرض للآداب والأخلاق العامة ثبوت العلنية بوصفها ركناً لازماً، ويقتضي ذلك التحقق منها صراحةً في الوقائع.

نص الاجتهاد

يتعين استظهار مدى توفر عنصر العلنية في جنحة التعرض للآداب والأخلاق العامة لتطبيق المادة 517 ق.ع