التقرير الطبي لتقدير السن لا يُعتدّ به إذا كان المدعى عليه قد تمّ تسجيله في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية، لأن التسجيل المدني يغدو هو المرجع المعتمد.
الاجتهاد مستقر على انه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير السن الا اذا كان المدعى عليه مسجلا في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية .