• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على انه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير السن الا اذا كان المدعى عليه مسجلا في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية

التقرير الطبي لتقدير السن لا يُعتدّ به إذا كان المدعى عليه قد تمّ تسجيله في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية، لأن التسجيل المدني يغدو هو المرجع المعتمد.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على انه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير السن الا اذا كان المدعى عليه مسجلا في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية .