وجوب حضور المدعى عليه في محاكمة الحدث، وعدم السير في الدعوى عند غيابه إذا كان له عذر مشروع، مع لزوم تأجيل الجلسة وإعادة تبليغه.
لا تستقيم المحاكمة الا بحضور المدعى عليه ( ف آ مد 49 ق الاحداث ) واذا كانت له معذرة بسبب سفره تعين تأجيل المحاكمة لجلسة قادمة تدعوه اليها مرة ثانية .