حق الشاكي في اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مقصور على ما قبل ختام نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يمتد إلى إبدائه لأول مرة بعد صدور الحكم أو في مرحلة الطعن.
من حق الشاكي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمة الابتدائية او الجنائية . المناقشة: ان المادة 63 من قانون الاصول الجزائية قد نصت على أن المشتکی يمكنه أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ۰۰۰ وليس معنى ذلك أن له الحق بالدخول في الدعوى في أي وقت أراد الى أن يفصل بالدعوى بحكم نهائي أمام محكمة الاستئناف أو النقض بل أن المراد من ذلك حتى يفصل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى بدلیل ما جاء في النص من قول المادة حتى ( ختام المحكمة البدائية ) فمن لم يكن خصما امام محكمة الدرجة الأولى فلا يكون خصما في الدعوى بعد ذلك والقول بخلاف هذا يؤدي الى ترجيح احد الخصوم على الآخر ويضيع على المحكوم عليه فرصة كبيرة للدفاع عن نفسه امام درجات المحاكم ۰۰۰ وقد ذهبت الى ذلك محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 10/1/1949 إذ جاء فيه ( ان طبيعة الطعن بطريقة النقض لاتسمح بجواز التدخل المدعي الشخصي لاول مرة في الدعوى الجنائية بعد احالتها من محكمة النقض الى محكمة الموضوع للفصل فيها بعد نقض الحكم . ويكون من الخطأ أن يقبل المدعي الشخصي حينذاك ) وعليه فان طلب الدخول في الدعوى لاول مرة بعد النقض في غير محله وجدير بالرد