الأصل أن القرار الإداري واجب النفاذ فور صدوره، ولا يوقفه مجرد الطعن القضائي ما لم يصدر حكم أو قرار بوقف التنفيذ. كما أن تحريك الدعوى العامة لا يتوقف على تبليغ العامل أو الموظف متى توافرت أركان الجرم والعلم بالملاحقة، ويكون الإعفاء من العقوبة ضمن الأجل الذي رسمه القانون.
إن القرارات الإدارية نافذة بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها وان مجرد الطعن فيها أمام القضاء لا يوقف تنفيذها حكماً لا نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 مكرر قبل أن يبلغ العامل أو الموظف في إدارات ومؤسسات الدولة إذا أرتكب الجرم المشار إليه وهو يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وإن استفادته من الإعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة أشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه