• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495 ع

إذا كانت الجريمة من الجرائم الجنائية الوصف، فإن إسقاط الحق الشخصي لا يُسقطها ولا يمنع الاستمرار في ملاحقتها الجزائية.

نص الاجتهاد

إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495 ع. هي من الجرائم الجنائية الوصف ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي