• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انزال العقوبة بحق من يعتدى على أملاك الدولة يعود للقضاء العاديان امر النظر في الحقوق الشخصية ونزع اليد يعود لوزارة الزراعة والإصلاح

الاعتداء على أملاك الدولة من حيث العقوبة يدخل في ولاية القضاء العادي، أما الفصل في الحقوق الشخصية وإجراء نزع اليد فيبقى من اختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

نص الاجتهاد

ان انزال العقوبة بحق من يعتدى على أملاك الدولة يعود للقضاء العاديان امر النظر في الحقوق الشخصية ونزع اليد يعود لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .