الاعتداء على أملاك الدولة من حيث العقوبة يدخل في ولاية القضاء العادي، أما الفصل في الحقوق الشخصية وإجراء نزع اليد فيبقى من اختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ان انزال العقوبة بحق من يعتدى على أملاك الدولة يعود للقضاء العاديان امر النظر في الحقوق الشخصية ونزع اليد يعود لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .