تسجيل عقد البيع أولاً يمنح الأفضلية بين الشاريين في مواجهة الغير، إلا إذا قام دليل على تواطؤ يفسد هذه الأفضلية. كما أن الخصومة في دعوى العين تكون مع الوارث الحائز، ويُعامل كل وارث بوصفه حائزاً قانونياً في حدود حصته فقط، فلا يمتد الطعن إلى كامل الشركة أو التركة.
الافضلية بين شاريين هي لمن سبق أن سجل عقده ما لم يقم الدليل على وجود تواطؤ وللمحكمة أن تستخلص التواطؤ من العلاقة بين البائعة وزوجها الشاري وان الخصم في دعوى العين من الشركة هو الوارث الحائز وكل وارث له الحيازة القانونية بالنسبة الى حصته ولذا فان طعن أحدهم يقع بالنسبة الى حصته وليس الى الشركة