• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطعية قرار لجنة الطعون في صلاح السيارة لا تمنع بحث المخالفات الجمركية أمام القضاء

إذا كان قرار لجنة الطعون قطعيّاً في شأن صلاح السيارة للسير، فإن هذه القطعية لا تمتد إلى الوقائع أو المشاهدات التي تكشف عن مخالفات جمركية، إذ تبقى خاضعة لرقابة القضاء والتحقيق فيه.

نص الاجتهاد

ان قرار لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير رقم 14 لعام 1974 تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة لجهة صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير ولا يمتد أثر القطعية الى عدم اخضاع المشاهدات بشأن المخالفات الجمركية للبحث والتحقيق أمام القضاء