إذا كان قرار لجنة الطعون قطعيّاً في شأن صلاح السيارة للسير، فإن هذه القطعية لا تمتد إلى الوقائع أو المشاهدات التي تكشف عن مخالفات جمركية، إذ تبقى خاضعة لرقابة القضاء والتحقيق فيه.
ان قرار لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة 97 من قانون السير رقم 14 لعام 1974 تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة لجهة صلاح السيارة او عدم صلاحها للسير ولا يمتد أثر القطعية الى عدم اخضاع المشاهدات بشأن المخالفات الجمركية للبحث والتحقيق أمام القضاء