إذا أُدخلت السيارة إدخالاً مؤقتاً ثم أُجري لها إخراجٌ صوريّ لا حقيقة له، عُدّ مكوثها في البلاد غير مشروع وسرت عليها أحكام التهريب، ويُسأل الحائز عنها مسؤوليةً مشتركةً بصرف النظر عن مباشرته هو لعملية الإدخال أو الإخراج.
أن ادخال سيارة ادخالا مؤقتا لمدة خمسة عشر يوما ثم اجراء عملية اخراج وهمية لها يجعل مكوثها في البلاد غير نظامي وبحكم المهربة ويعتبر الحائز لهذه السيارة شريكا في المسؤولية بصرف النظر عما اذا كان هو الذي قام بعملية ادخال السيارة الى البلاد والمكلف بإخراجها ام لا