التضامن بين المدعى عليهم لا يُنشئ وكالةً أو نيابةً إجرائيةً بين الخصوم؛ فكل مدعى عليه مستقل في الخصومة وإجراءاتها، ولا يقوم أحدهم مقام الآخر بمجرد وصف التضامن.
إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن فإن كل مدعى عليه يعتبر مستقلا عن الاخر بالنسبة لإجراءات التقاضي ولا ينوب أحدهم عن غيره باسم التضامن