• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن فإن كل مدعى عليه يعتبر مستقلا عن الاخر بالنسبة لإجراءات التقاضي ولا ينوب أحدهم عن غيره

التضامن بين المدعى عليهم لا يُنشئ وكالةً أو نيابةً إجرائيةً بين الخصوم؛ فكل مدعى عليه مستقل في الخصومة وإجراءاتها، ولا يقوم أحدهم مقام الآخر بمجرد وصف التضامن.

نص الاجتهاد

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن فإن كل مدعى عليه يعتبر مستقلا عن الاخر بالنسبة لإجراءات التقاضي ولا ينوب أحدهم عن غيره باسم التضامن