الطعن في قرارات قاضي التحقيق في دعاوى التهريب لا يثبت للادعاء الشخصي استقلالاً، وإنما يكون تابعاً لطعن النيابة العامة؛ فإذا لم تطعن النيابة العامة فلا يقبل طعن الادعاء الشخصي الأصلي.
ان الادعاء الشخصي لايملك الطعن بقرارات قاضي التحقيق في دعاوى التهريب طعنا اصليا ودون طعن من النيابة العامة .