• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعون على تعددها لايمكن ان تجعل من محكمة

الطعن على تعدده لا يخلق اختصاصاً لمحكمة النقض في الموضوع عند البطلان، وجريمة الاحتيال لا تتحقق إلا إذا وقع الاستيلاء على مال الغير بإحدى وسائل الاحتيال المنصوص عليها قانوناً، كما أن العقود الرضائية العادية في بيع السيارات لا تنتج أثر نقل الملكية إلا من تاريخ تسجيلها في الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

ان الطعون على تعددها لايمكن ان تجعل من محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع في حال البطلان ان جريمة الاحتيال لاتتم الا باستيلاء على أموال الغير بإحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات ان العقود الرضائية العادية مألوفة في بيع السيارات وتقتصر على العاقدين غير ان اثرها لايسري الا من تاريخ تسجيلها في الدوائر المختصة وعليه فإن بيع الاجازة لايكسب صاحبها حقا بالملكية قبل نقلها على اسمه في الدوائر المختصة