• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مقدار الحدّ الكافي غير القابل للحجز من معيشة المزارع مع عائلته هو من المسائل الموضوعية التي يبتّ فيها رئيس التنفيذ

تقدير مقدار الحدّ الكافي غير القابل للحجز من معيشة المزارع مع عائلته هو من المسائل الموضوعية التي يبتّ فيها رئيس التنفيذ، ويشمل لفظ المزارع كل من يعتاش من المهنة الزراعية سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو عاملاً.

نص الاجتهاد

لرئيس التنفيذ تقدير الحد الكافي لمعيشة المزارع مع عائلته المكلف بالانفاق عليها قانونا المناقشة: إن كلمة المزارع الواردة في المادة 303 من قانون أصول المحاكمات تعني كل شخص يعمل ويعتاش من مهنته الزراعية سواء أكان هذا الشخص مالكاً أو مستأجراً أو عاملاً، علماً بأن تقدير الحد الكافي لمعيشة المزارع مع عائلته المكلف بالانفاق عليها قانوناً والذي لا يجوز الحجز عليه عملاً بالمادة المتقدمة هو أمر موضوعي يعود تحديده إلى رئيس التنفيذ. أما فيما يتعلق بالاجابة عن مدى حماية الشارع لسكن المدين المنصوص عليها في المادة 302 من القانون المذكور فقد أجمع رأي الفقهاء على أنه لا يشترط السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها لأنه قد يكون في مصلحة هذا المدين تأجير داره واستئجار غيرها ببدل أقل إلا أنه يجوز في هذه الحالة الحجز على الفارق بين البدلين ومما يؤيد وجهة النظر هذه التعديل الذي ادخله الشارع على المادة 302 المشار إليها إذ منع الحجز على استملاك الدار إذا كان قد جرى استملاكها (القانون رقم 174 الصادر 2/2/1956 اضاف هذا الحكم إلى نهاية المادة 302).