• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محاكم الامن الاقتصادي يشمل اختصاصها الدعاوى التي تتجاوز فيها قيمة البضاعة المهربة الثلاثين الف ليرة سورية بموجب القانون 11 تاريخ

اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي يمتد إلى دعاوى التهريب الجمركي التي تتجاوز فيها قيمة البضاعة المهربة النصاب المالي المقرر قانوناً، وللمحكمة عند الشك في قيمة المهربات أن تتحرى هذه القيمة وتقدّرها بالطرق التي تراها مجدية.

نص الاجتهاد

ان محاكم الامن الاقتصادي يشمل اختصاصها الدعاوى التي تتجاوز فيها قيمة البضاعة المهربة الثلاثين الف ليرة سورية بموجب القانون 11 تاريخ 1981/4/9 الذي إشارة الى تطبيقه على الدعاوى التي لازالت قيد النظر بتاريخ نفاذه وهو تاريخ صدوره اذا كان هناك شك في الادعاء بقيمة المهربات فان بامكان محكمة الامن الاقتصادي ان تحدد هذه القيمة بالطريقة التي تراها مجدية في هذا الشأن