مخالفة الحظر المفروض على الموظف أو المستخدم في تعاطي التجارة لا تمنعه من اكتساب صفة التاجر متى احترف الأعمال التجارية؛ ومن ثمّ يجوز مساءلته جزائيًا عن الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي، وتستقل المحكمة الجزائية بتقدير حالة التوقف عن الدفع لإثبات الإفلاس دون توقف على حكم مدني مسبق.
لئن كانت القوانين والأنظمة تحظر على الموظفين والمستخدمين تعاطي مهنة التجارة الا انه اذا خالف أولئك الأشخاص هذا الحظر واشتغلوا بالاعمال التجارية واتخذوها حرفة فانهم يصيرون تجارا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة ويمكن وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة للافلاس التقصيري او الاحتيالي ويجوز فوق ذلك محاكمتهم تأديبيا على اخلالهم بواجبات وظيفتهم للمحاكم الجزائية تقرير وجود حالة الافلاس بناء على توقف المتهم عن الوفاء وقبل صدور اي حكم من الممحكمة المدنية باشهار الافلاس