يمتنع إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في الدعوى الجزائية، ويقتصر نظر الاستئناف على الخصوم الذين كانوا أطرافاً في المرحلة الابتدائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجوز ادخال مدعى عليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.