• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى إذا تعذر تشكيل المحكمة لانشغال أكثرية قضاتها بأعمال سابقة فيها

إذا تعذّر تشكيل المحكمة المختصة لنظر الدعوى الجزائية لقيام مانع لدى أكثرية قضاتها بسبب اشتراكهم في أعمال التحقيق أو الإحالة أو النيابة أو غيرها من الأعمال السابقة على وصول الدعوى، جاز نقل الدعوى إلى أقرب محكمة صالحة للنظر فيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2076 – أجاز قانون أصول المحاكمات نقل الدعوى بسبب عدم إمكان تشكيل محكمة تنظر في الدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى الى المحكمة المختصة أصلاً (مادة 190 و191 قانون اصول مدنية). حيث أن السيد وزير العدل يطلب في كتابه المؤرخ 21 / 12 / 1980 ورقم 12958 نقل هذه الدعوى من محكمة الجنايات بالحسكة الى محكمة الجنايات بدير الزور وذلك استجابة لكتاب المحامي العام بالحسكة رقم 4589 ورقم 29 / 12 / 1980 والمعطوف على كتاب رئيس محكمة الجنايات المؤرخ 27 / 0 / 1980 بالحسكة والذي يؤكد فيه أنه لا يستطيع رؤية الدعوى لأنه كان قاضياً للتحقيق حين وقع الجرم وقام بقسم من الأعمال التحقيقية فيها كما أن أكثرية المستشارين في الحسكة لا يستطيعون رؤيتها بسبب أنهم اشتركوا في أعمال التحقيق إما كقضاة تحقيق أو قضاة احالة أو ممثلوا النيابة العامة فيها. وحيث أنه إذا كان قانون أصول الحاكمات الجزائية وفي بحثه عن نقل الدعوى من محكمة الى أخرى وفي المواد 415 وما بعدها لم يتحدث إلا عن حالتين اثنتين فقط هما: 1 – اقتضاء المحافظة على الأمن العام. 2 – وجود الاثبات المشروع. إلا أن قانون أصول المحاكمات العام تولى بحث هذا الموضوع وأجاز النقل بسبب عدم امكان تشكيل محكمة تنظر بالدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى الى المحكمة. ومن المتوجب تطبيق ذلك على الدعاوى الجزائية كما ذهبت اليه المادتان 190 و191 من قانون أصول المحاكمات وهو المرجع في كل ما لم ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن الطلب مقبول لما سلف بيانه. وترى محكمتنا نقل الدعوى الى محكمة الجنايات بدير الزور وهي أقرب محكمة الى الحسكة.