• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية الناقل البحري قائمة عن أضرار البضاعة أثناء المناولة والتخزين ما دامت تحت إشراف وكيله البحري حتى التسليم الأصولي

الناقل البحري مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء التفريغ والنقل والترتيب إلى أماكن التخزين متى كانت تلك الأعمال تجري تحت إشرافه أو إشراف وكيله البحري، وتظل مسؤوليته قائمة ما لم يتخذ التدابير الكفيلة بحراسة البضاعة ووقايتها حتى التسليم والاستلام الأصولي؛ كما قد يشارك صاحب البضاعة في المسؤولية إذ...

نص الاجتهاد

ان اعمال نقل الصناديق وترتيبها في الساحة وان كان عمال شركة المرفأ هم الذين قاموا بها الا انها تجري تحت اشراف الناقل البحري ممثلا بوكيله البحري طبقا لحكماستثمار وتفريغ البضائع من السفينة يتم تحت ملاحظة وكيل السفينة فعليه ان يتدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة وبحراستها حتى التسليم والاستلام الأصولي مع إدارة الجمارك وشركة المرفأ فالاضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء نقل الصناديق وترتيبها في أماكن تخزينها يجعل الناقل البحري مسؤولا عن هذه الاضرارا, واذا ادى اهمال صاحب البضاعة سحب بضاعته الى تفاقم الضرر فيمكن تحميله قسما من المسؤولية