تقدير الشهادة وترجيح البينات من سلطة محكمة الموضوع، فلها الأخذ بشهادة شاهد واحد أو إسقاط شهادة شاهد أو أكثر أو تجزئة الشهادة متى لم تتوافق مع الدعوى أو لم تتسق أقوال الشهود، ما دام تقديرها مستنداً إلى اقتناعها.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد اذا قنعت بصحتها كما ان لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر اذا لم تقنع بصحتها كما انه اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في الأخذ بما قنعت من أقوال وترجيح بينة على أخرى بمقتضىبينات