الحكم الجزائي الفاصل بنفي وقوع الفعل المنسوب في جرمٍ جزائيٍّ محددٍ يكون حجّةً على القضاء المدني فيما يتصل بهذا الفعل، فإذا انعدم أساس الإسناد الجزائي انتفت تبعاً له المسؤولية المدنية أو الجمركية المترتبة عليه.
ان الحكم الجنائي القاضي ينفي ارتكاب المطعون ضده من جرم حيازة المخدر يعتبر ملزما للقضاء المدني ومن شانه ان يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية لان الفصل في الأمور المشار إليها قد تم عن ضرورة لمستلزمها البت في جرم حيازة المخدر المنسوب اليه والذي كان مع أدلته موضع مناقشة امام المرجع الجزائي باعتباره مرجعا قضائيا مختصا