لا يملك المدعي الشخصي منفرداً الطعن أصالةً بقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة ما لم تباشره النيابة العامة معه أو يكون الطعن ممن يملك قانوناً هذه الصفة.
قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لا يقبل طعن المدعي الشخصي وحده فيه طعناً أصلياً دون النيابة العامة